منتدى الفوعة
(`'•.¸........(` '•. ¸ * ¸.•'´)........¸.•'´)
«´¨`*´¨`الفوعة يا سميرة الصيف ´¨`*´¨`»
«´¨`*´¨` أخبريني عن أصدقائي´¨`*´¨`»
«´¨`*´¨`عن باحة المدرسة القديمة´¨`*´¨`»
«´¨`*´¨`عـن غـروب الشمـس´¨`*´¨`»
«´¨`*´¨`و مـــــوقد الشــــــــــتاء´¨`*´¨`»
(`'•.¸........(` '•. ¸ * ¸.•'´)........¸.•'´)
منتدى الفوعة
(`'•.¸........(` '•. ¸ * ¸.•'´)........¸.•'´)
«´¨`*´¨`الفوعة يا سميرة الصيف ´¨`*´¨`»
«´¨`*´¨` أخبريني عن أصدقائي´¨`*´¨`»
«´¨`*´¨`عن باحة المدرسة القديمة´¨`*´¨`»
«´¨`*´¨`عـن غـروب الشمـس´¨`*´¨`»
«´¨`*´¨`و مـــــوقد الشــــــــــتاء´¨`*´¨`»
(`'•.¸........(` '•. ¸ * ¸.•'´)........¸.•'´)
منتدى الفوعة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةالبوابة*أحدث الصورالتسجيلدخول
     الإخوة الأعزاء أعضاء و زوار منتدى الفوعة السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و أهلاً وسهلاً بكم في أسرة منتدى الفوعة        نأمل أن تجدوا ما يسركم ويفيدكم في هذا المنتدى  *  متمنين لكم أطيب وأسعد الأوقات    

     ننتظر مشاركاتكم القيمة والمفيدة وكذلك ردودكم البناءة * و نرجوا منكم الإنتباه الى ضرورة إختيار القسم المناسب للموضوع المراد إدراجه في صفحات المنتدى* مع فائق الود والإحترام   


 

 بطلان الوضوء مع أصباغ الأظافر والمسح على الباروكة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الشيخ محمد العلي

الشيخ محمد العلي


الجنس : ذكر
العمر : 61
تاريخ الميلاد : 08/03/1963
البرج : السمك
مكان الاقامة : الولايات المتحدة الأميركية
تاريخ التسجيل : 24/08/2009
عدد المساهمات : 76

بطلان الوضوء مع أصباغ الأظافر والمسح على الباروكة Empty
مُساهمةموضوع: بطلان الوضوء مع أصباغ الأظافر والمسح على الباروكة   بطلان الوضوء مع أصباغ الأظافر والمسح على الباروكة I_icon_minitimeالأحد سبتمبر 13, 2009 3:45 pm



بطلان الوضوء مع أصباغ الأظافر والمسح على الباروكة

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين


من باب المصادفة وقعت في يدي جريدة العصر الإسلامي الصادرة عن المجمع الإسلامي الثقافي في ديربورن/ميشيغان، العدد 68، ولفت نظري العنوان التالي (فتوى صحة الوضوع مع أصباغ الأظافر والمسح على الباروكة)، فأخذت ألتهم سطور المقال لعلي أعثر على دليل ما أُثبت في العنوان المثير المذكور أعلاه، فلم أجد كاتب المقال (سماحة الشيخ عبد اللطيف بري) يستند إلى دليل يصحح له وجهة نظره الجديدة. وبصفتي دارس للفقه الإسلامي لسنوات عديدة، وحضرت على علماء أساطين في بحوث الخارج، ولا زلت على صلة بموضوع اختصاصي، ذهلت ذهولاً شديداً بما أدلى به صاحب المقال، ورأيت من واجبي الشرعي أن أبدي وجهة نظري مدعمة بالدليل والحجة لأثبت للذين لم يكونوا من أهل الاختصاص بطلان جميع ما ورد في المقال.

وكثير من أخواني يعلمون صلتي بسماحة الشيخ الكاتب واحترامي له وتقديري لشخصيته، ولكن هذا شيء، والتجرؤ إلى هذا الحد على الحقائق العلمية المذهبية المخالفة لجميع علماء المذهب الجعفري قديماً وحديثاً ووجوب الدفاع عنها، شيء آخر.

ومن باب إفراغ ذمتي ورفع الواجب الكفائي عن كاهلي شرعت بالرد التالي:
لاحظت بأن صاحب المقال اعتمد على أسس وقواعد غير سليمة في الاستنباط الفقهي، نشير إلى أهمها طلباً للاختصار:

1- الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم الواردة في الحناء:
يقول الكاتب: "جاء في خبر محمد بن مسلم عن الإمام الصادق (ع): "في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة؟ فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه" [الوسائل باب37 من الوضوء] والحناء تشكل قشرة سميكة ملبدة، والرواية معتبرة، فهل يمكن استفادة حكم كلي مما ورد في الحناء؟ وكيف نجمع بين هذا الخبر وأخبار عدم جواز المسح على العمامة للرجل، وعدم جواز المسح على الخمار للمرأة، ووجوب إدخال اليد تحت العمامة أو تحت الخمار للمسح على الرأس في الوضوء؟ قد يقال بإمكانية الجمع بين هذه الروايات المختلفة في مقولة واحدة تفيد كراهة المسح على العمامة والخمار لا الحرمة ولا بطلان الوضوء..."

إن هذا الاستدلال باطل من عدة وجوه:
أ‌- من جهة مفهوم الرواية، حيث فهم الكاتب بأن المقصود من الحناء هو معجونة الحناء التي تشكل طبقة سميكة ملبدة، وهذا الفهم صحيح لو وقفنا على ظاهر الرواية (ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة)، وهو ظاهر أيضاً في الخبر الآخر الوارد في نفس المسألة وهو صحيحة عمر بن يزيد قال: "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء، قال: يمسح فوق الحناء" [الوسائل باب37 من الوضوء]، فإن العبارة (يمسح فوق الحناء) ظاهرة في إرادة معجونة الحناء لأن اللون لا يوجد فيه فوق وتحت.

ولكن هذا الظاهر لا يمكن الأخذ به، لأن المسح على معجونة الحناء يؤدي علوق المعجونة باليد أثناء المسح، وأن يتحول الماء الممسوح به إلى ماء مضاف، وهذا لا يجزئ في الوضوء، وخصوصاً بأن هذا الماء سوف يمسح به الرجل بعد مسح الرأس فلا يمكن مسح الرجل بماء مضاف، بالإضافة إلى أن المسح عليها لا يعتبر مسحاً على الرأس شرعاً. إذن لا بد بأن نحمل الرواية على الحناء اللون وليس المعجون، لأن صبغة الحناء لا تشكل حاجزاً من وصول الماء إلى الرأس كما هو معروف، لاندماجها بالشعر بصورة لا تنفك عنه، بحيث تصبح جزءً منه.

ب‌- خطأ القياس على غطاء الرأس والعمامة والجمع بينهما بحمل الروايات المانعة من المسح عليهما على الكراهة، لأن هذا القياس باطل من أساسه لوجود الفرق الكبير بين معجون الحناء وبين غطاء الرأس والعمامة، واستفادة الكراهة بعد الجمع أمر عجيب في منهجية الفقاهة. لأننا لو أردنا أن نجمع بين هذه الروايات جمعاً عرفياً معتبراً، لا بد من دراسة أحوال الروايات ودلالاتها، وبعد التأمل في هذه الروايات نجد بأن النهي في روايات العمامة وغطاء الرأس متوجه للمسح على العمامة والغطاء، أي على غير الرأس حيث نفهم بأن الإمام يمنع من المسح على الحاجز الفاصل بين الماسح والممسوح، وعندما نعود إلى رواية محمد بن مسلم في الحناء، نجدها تجيز المسح على معجون الحناء حسب فهم سماحة الشيخ كاتب المقال للرواية كما هو ظاهرها، والمسح على المعجون هو مسح على غير الرأس، ففي النظرة الأولية نجد تعارضاً بين الروايات، وكيفية الجمع بينها لا يكون بحمل روايات المنع على الكراهة، لأن روايات المنع نص صريح في عدم جواز المسح على غير الرأس، فحتى نجمع بينها وبين رواية الحناء، نحمل رواية الحناء على إرادة لون الحناء وليس المعجون.

وبهذا الفهم لا يكون هناك أي تعارض بين الروايات من دون أن نضطر لحمل النهي الوارد في الروايات الأخرى على الكراهة، لأن ظاهر النص لا يساعد على ذلك ولم توجد لدينا قرينة صارفة عن الظاهر.

ج‌- قد يعترض البعض بأن حمل الرواية على إرادة لون الحناء خلاف ظاهر الرواية خصوصا في صحيحة عمر بن يزيد، وحينها نرجع إلى التعارض الموجود بين هاتين الروايتين والروايات الصحيحة والمشهورة التي تمنع من المسح على الحائل بالإضافة إلى تعارضها مع ظاهر القرآن في وجوب المسح على الرأس، وقد عولج هذا التعارض بوجهين:
الأول- حمل روايات الحناء على صورة الاضطرار والتداوي بالحناء كما ذهب إلى هذا الحمل صاحب الوسائل وصاحب الحدائق.

الثاني- حمل هاتين الروايتين على التقية لموافقتهما لمذهب العامة كما صرح بذلك السيد الخوئي في التنقيح، حيث قال قدس سره: "والصحيح أن تحمل الصحيحتان على التقيّة، وذلك لأن الروايتين وإن وردتا في الحناء إلاّ أن احتمال إرادة خصوصه مقطوع الفساد، إذ لم يقل أحد بأن للحناء ـ بين الأجسام الخارجية ـ خصوصية تقتضي الحكم بكفاية المسح عليه دون مثل السدر وغيره من الأجسام. وعلى ذلك فالقول بجواز المسح على الحناء يستلزم القول بجواز المسح على بقية الأجسام الخارجية، فإذا اُريد منهما جواز المسح على كل جسم حائل لعارضتهما الأخبار الكثيرة المشهورة التي دلت على وجوب مسح المقدم أو الرأس من دون أن يكون عليهما شيء يمنع عن وقوع المسـح على البشرة، وبما أن تلك الروايات من الروايات المشهورة، والروايتان من الأخبار النادرة فلا مناص من أخذها وضرب الروايتين على الجدار." [التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج5 ص132-133]

وبناء على ما تقدم لا نجد هناك أي وجه لحمل روايات المنع (منع المسح على العمامة والخمار) على الكراهة، أولاً لشهرة هذه الروايات وكثرتها في مقابل روايات الحناء، وثانياً لموافقة هذه الروايات لظاهر القرآن والأدلة المعتبرة في وجوب المسح على الرأس مباشرة دون حائل مهما كان جنس هذا الحائل.

2- ترجيح الخبر الأحدث على الأقدم:
لقد تطرق كاتب المقال إلى قاعدة في التعامل مع الروايات، وهي أرجحية الخبر الحديث على الخبر القديم، حيث قال: "وهذا الجمع غير وجيه بسبب خبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام، قال: "سألته عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار؟ قال: لا يصلح حتى تمسح على رأسها."، وهذا الخبر أحدث لأنه وارد عن الإمام الكاظم ابن الإمام الصادق عليهما السلام، إذا قلنا بأن الأحدثية ترجح الجديد على القديم، ولكننا نلتزم بمقولة الأحدثية بقرائن وعلامات تشير إلى الأقدم وتلغيه... انتهى."

أقول: هذا الترجيح فقه حديث لا يقوم على أساس في المنهج العلمي عند فقهاء الإمامية. إلا إذا أراد الكاتب الإشارة إلى قاعدة الدليل الحاكم والدليل المحكوم كما يُفهم من بيانه، وهذا يعني بأن الكاتب قد جاء بمصطلح فقهي مرفوض عند فقهاء الإمامية بالإجماع.

3- حمل رواية الحناء على الحاجب اللاصق وغيرها على غير اللاصق:
ثم تعرض الكاتب لطريقة أخرى في الجمع بين رواية الحناء وروايات المنع من المسح على العمامة، حيث حمل رواية الحناء على الحاجب اللاصق فلا يجب رفعه ويجوز المسح عليه والغسل فوقه، وحمل روايات المنع على الحاجب غير اللاصق فيجب رفعه والمسح على الرأس، حيث قال: "ويمكن الجميع بين خبر ابن مسلم وخبر علي بن جعفر بالشكال التالي: أن الحاجب اللاصق كالحناء لا يجب رفعه فيجوز المسح عليه والغسل فوقه فهو كأصباغ الأظافر القشرية وذلك بموجب الخبر الأول، وأما الحاجب غير اللاصق فيجب رفعه عند المسح على الرأس كالعمامة والخمار الذي تغطي به المرأة رأسها وذلك بموجب الخبر الثاني".

وفي هذا الحمل ما فيه من إشكالات، لأن معجون الحناء ليس من اللاصق الذي يصعب إزالته أولاً، فبمجرد أن تغسله بالماء يزول من دون صعوبة ولا حرج.

وثانياً، لقد قلنا بأن المسح أو الغسل فوق عجينة الحناء يؤدي إلى علوق المعجونة باليد واختلاطها بالماء الذي نمسح به أو نغسل، وبالتالي يتحول الماء إلى ماء مضاف لا يجوز الوضوء فيه ولا الغسل.

وثالثاً، من خلال ما تقدم يظهر أنه لا يمكن المسح على عجينة الحناء إلا إذا وضعنا عليها قطعة من القماش أو الشاش وهنا يعود الأمر إلى غطاء الرأس أو العمامة في مفروض الروايات الأخرى المانعة من المسح عليهما.
يضاف إلى ذلك أن قياس طلاء الأظافر على الحناء قياس باطل تبين الإشكال فيه مما تقدم بالإضافة إلى وجود الفارق بينهما.

4- اعتبار طلاء الأظافر من اللاصق الشديد:
قال الكاتب: "فإذا اعتبرنا حكم الحناء كلياً يشمل كل ما يلصق على أعضاء الوضوء كالقار والزفت الذي لا يزول إلا بالحك، أمكن القول بجواز وصحة الوضوء مع وجود اللاصق الشديد كطلاء الأظافر وحتى الباروكة على الرأس إذا كانت لاصقة بشدة..."

وفي رسالة أرسِلتْ إلى سماحة السيد محمد حسين فضل الله حفظه الله تضمنت اعتراضي على فتواه بصحة الوضوء مع طلاء الأظافر جاء جوابه (عبر الإيميل) كالتالي: "اللاصق الرقيق الثابت الذي يصعب إزالته لا يشكل حاجباً مانعاً من تحقق الغسل والمسح المطلوبين في عمليتي الوضوء والإغتسال، والحاجب المانع هو الشيء المنفصل المتحرك الذي لا يعد ثابتاً للعضو عرفاً ."

أقول: إن اعتبار طلاء الأظافر من اللاصق الشديد الذي لا يزول إلا بالحك مثل الزفت (القير) الذي يجوز الوضوء فيه، قياس مع الفارق، لعدة أسباب أهمها:

أولاً- إن اللاصق الشديد كالزفت، لا يقع على أعضاء الوضوء اختياراً، وإنما يقع عادة قهراً بسبب طبيعة العمل التي تضطر الإنسان للتعامل مع هذا الشيء، أو بالقهر لأسباب أخرى خارجة عن إرادة الإنسان، وبسبب صعوبة إزالته التي تسبب الحرج والألم للإنسان فقد سهل الشرع على المبتلي بهذا اللاصق وأجاز له الوضوء فيه لرفع الحرج عنه.

ثانياً- إن جواز المسح أو الغسل على اللاصق الشديد هو حكم ثانوي بسبب الحرج، والحكم الأولي هو عدم جواز المسح أو الغسل عليه، فلو فرضنا بأن الحرج قد ارتفع وذلك بسبب اختراع مادة مزيلة لللاصق الشديد حيث تزيل الزفت مثلاً بسهولة من دون الاضطرار إلى الحك المؤلم، فمع رفع الحرج يرتفع الحكم الثانوي ونرجع إلى الحكم الأولي وهو وجوب إزالة كل حاجب يمنع وصول الماء إلى الجزء المغسول أو الممسوح. واليوم فعلاً توجد هذه المادة المزيلة للزفت أو لأي لاصق شديد، فمع وجودها يرتفع الحكم الثانوي، مثلها مثل الذي تيمم ثم وجد الماء، فمع وجود الماء يبطل التيمم.

ثالثاً- طلاء الأظافر تضعه المرأة بكامل اختيارها من دون اضطرار لذلك، ولا يشكل حالة استثنائية كما في اللاصق الشديد (الزفت)، ومع فرض كونه لاصقاً شديداً، فإن إزالة طلاء الأظافر ليس بالأمر المحرج للمرأة لأنه توجد مادة مزيلة لهذا الطلاء تزيله بكل سهولة من دون أن يكون هناك أي حرج على المرأة، وهذه المادة متوفرة بكثرة في الأسواق ورخيصة أيضاً لا يتجاوز ثمنها الدولار أو ما قارب الدولار. وهذا الأمر قد صرحت لي به كل امرأة سألتها عن هذا الأمر، وكلهن جاوبن جواباً واحداً، بأن إزالة طلاء الأظافر سهل للغاية ولا يسبب أي حرج أو ألم، فيكون حال طلاء الأظافر هو الرجوع للحكم الأولي لارتفاع الحكم الثانوي بارتفاع الحرج. فهذه الأمور الثلاثة تكفي لوحدها لبطلان القياس المذكور.

5- قياس طلاء الأظافر والباروكة على اللحية الكثة:
قال كاتب المقال متابعاً قوله السابق: "ويكون حكمه - طلاء الأظافر والباروكة - كحكم الحناء وحكم لحية الرجل الكثة، حيث لا يجب إيصال الماء إلى البشرة تحت الشعر فيه بل يكتفى بغسل الشعر الخارجي في الوضوء..."

أقول: إن قياس طلاء الأظافر وصبغة الحناء على اللحية الكثة أمر بعيد كل البعد عن أدلة الفقه ومدركاته، للأسباب التالية:

أولاً- إن عدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية الكثة، ليس لأنها لاصق شديد يصعب معه إيصال الماء إلى البشرة، بل لأن اللحية الكثة داخلة في مفهوم الوجه عرفاً، والواجب في الوضوء هو غسل الوجه لا نفس البشرة، فغسل اللحية هو غسل للوجه، وداخل في الأمر الموجه للمكلف (فاغسلوا وجوهكم). لهذا يشير الفقهاء إلى عدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية الكثة، بخلاف اللحية غير الكثة، فإنها لا تحجب وصول الماء إلى البشرة عادة.

ثانياً- إن عدم وجوب إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية الكثة مختص بالوضوء فقط للعلة التي ذكرناها، وهذا الحكم لا ينسحب على غُسل الجنابة وبقية الأغسال، لأنه في الغسل يجب إيصال الماء إلى البشرة كلها فيجب إيصال الماء إلى البشرة تحت اللحية الكثة أيضاً ولا يُجتزأ بصب الماء على اللحية من دون إيصاله إلى البشرة تحتها، لهذا يقول الفقهاء بوجوب تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، كما في قول السيد علي السيستاني حفظه الله في منهاج الصالحين في واجبات غسل الجنابة: "غسل ظاهر البشرة على وجه يتحقق به مسماه، فلا بد من رفع الحاجب، و تخليل ما لا يصل الماء معه إلى البشرة إلا بالتخليل، ولا يجب غسل الشعر، إلا ما كان من توابع البدن كالشعر الرقيق".

ثالثاً- إن الحكم الثانوي في اللاصق الشديد كالزفت، يشمل الوضوء والغسل، وفي اللحية الكثة يشمل الوضوء فقط، فإن جعلت طلاء الأظافر مثل اللاصق الشديد كما في القياس السابق، فالحكم يشمل الوضوء والغسل، وإن جعلت طلاء الأظافر مثل اللحية الكثة كما في القياس الأخير، فالحكم لا يتعدى إلى الغسل، فعلى أي القياسين نستقر!

ومن خلال البيان المتقدم يظهر حكم الباروكة، فإنه لا يمكننا قياسها على الحناء أو اللاصق الشديد، لأنه لو جوزنا المسح على الباروكة، فما هو المانع أيضاً بأن نجيز المسح على الحذاء الممنوع بإجماع فقهاء الإمامية.

هذا ما يتعلق بطريقة الاستدلال التي اعتمدها صاحب المقال، ونضيف إشكالاً آخر على المقال من خلال العنوان المثير الذي اختاره الكاتب لمقاله، (فتوى صحة الوضوء مع أصباغ الأظافر والمسح على الباروكة)، ورغم أنه انتهى في النهاية إلى عدم الإصرار على الصحة، إلا أن كتابة هذا العنوان بهذا الشكل في جريدة توزع على عامة الناس توهم القارئ بصحة الوضوء، وكثير من القراء يكتفون بقراءة العناوين دون المقال، فلو أن سماحة الشيخ عنون المسألة بعنوان آخر لكان أقرب إلى عدم إيقاع القارئ بشبهة الصحة، مثلاً لو قال (مناقشة فتوى صحة الوضوء مع أصباغ الأظافر ...) أو(حكم طلاء الأظافر في الوضوء)، فإن مثل هذه العناوين يضطر القارئ العادي لأن يقرأ المقال حتى يستوعب الحكم من خلال الشرح.


وفي الختام نقول: إنه ليس من وظيفة الفقيه تشخيص مواضيع الأحكام للمكلف، لأن تشخيص المواضيع من وظيفة المكلف لا المرجع، فالفقيه يعطي الحكم الكلي الذي يستنبطه من مداركه الشرعية المعتبرة (الكتاب والسنة والعقل والإجماع)، وعلى المكلف أن يطبق هذا الحكم على مصاديقه في الخارج. مثلاً يقول الفقيه (لا يجوز الوضوء أو الغسل بالماء المتنجس)، والمكلف هو الذي يعرف أن هذا الماء نجس أو هذا الماء طاهر، وهكذا الحكم في المانع لوصول الماء إلى أعضاء الوضوء، فالفقيه يقول (كل ما يمنع وصول الماء إلى أعضاء الوضوء يجب إزالته)، وتشخيص المانع من عدم المانع هو من وظائف المكلف، إلا في الحالات الاستثنائية التي تسبب الحرج له، فهنا يتدخل الفقيه ليبين الحكم الثانوي للمكلف، ونعني بالفقيه المجتهد الجامع لشرائط الفتوى.

وختاماً، أرجو لصديقنا الشيخ كاتب المقال أن يسامحه الله ويسدد خطاه ليكون نموذجاً للموجه والداعي إلى الله بما يحبه الله ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الشيخ محمد العلي الحلبي
ديربورن/ميشيغان



تحياتي لكم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
بطلان الوضوء مع أصباغ الأظافر والمسح على الباروكة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فوائد تقليم الأظافر
» أثر الوضوء في قضاء الحاجة
» ما هي نواقض الوضوء و الغسل في الفقة الشيعي الامامي ؟
» احكام (الوضوء) لآية الله الإمام السيد علي الخامنئي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الفوعة :: فوعة الدراسات الإسلامية :: صفحة الأبحاث الإسلامية العقائدية-
انتقل الى: