تعليم الاحكام (العبادات) لآية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي (دام ظله العالي)
الوضوء
1ـ معنى الوضوء
الوضوء هو غسل الوجه واليدين ومسح مقدم الرأس وظاهر القدمين بشروط وكيفية خاصة. وهذا العمل الذي أعتبر في الشرع المقدس وسيلة لتحصيل الطهارة المعنوية يقع مقدمة لبعض الأعمال الواجبة والمستحبة كالصلاة الواجبة والمستحبة والطواف الواجب، أو يقع شرطاً لكمال بعض الإعمال كالطواف المستحب وقراءة القران والدخول إلى المسجد وأمثال ذلك
2ـ كيفية الوضوء
يجب الترتيب في الوضوء بأن يغسل الوجه أولا من أعلى الجبهة. أي من منبت شعر الرأس. إلى أسفل الذقن طولاً وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، ثم يغسل اليدين ثانياً من المرفقين إلى أطراف الأصابع من الأعلى الى الأسفل مبتدئاً باليد اليمنى ثم بعدها اليد اليسرى، ثم يمسح مقدم الرأس برطوبة يده ثالثاً وأخيراً يمسح قدميه بما تبقى من الرطوبة في يده من أطراف الأصابع الى مفصل الساق.
1 ـ غسل الوجه واليدين:
أ) حد الوجه الواجب غسله هو ما دارت عليه الوسطى والإبهام عرضاً، وطولاً من منبت شعر الرأس الى أسفل الذقن كما تقدم.
ب)لا يشترط إيصال الماء إلى بشرة الوجه، بل يكفي غسل ظاهر الوجه وعليه فيكفي غسل الشعر النابت على الوجه ألا اذا كان خفيفاً بحيث يرى من ورائه تمام بشرة الوجه.
ج) المناط في صدق الغسل هو إيصال الماء الى تمام العضو، وان كان ذلك بمسح اليد، ولكن مسح أعضاء الوضوء باليد الرطبة وحده يكفي.
د) يجب غسل الوجه واليدين من الأعلى إلى الأسفل فلو نكس بأن غسل من الأسفل الى الأعلى بطل وضوؤه.
هـ) غسل الوجه واليدين:
1ـ المرة الأولى واجبة.
2 ـ المرة الثانية جائزة.
3 ـ المرة الثالثة غير مشروعة. المناط في تعيين عدد المرات هو القصد، وعليه فلو صب الماء عدة مرات قاصداً المرة الأولى فقط فلا إشكال 2ـ مسح الرأس والقدمين:
أ)لا يجب المسح على بشرة الرأس، بل يكفي المسح على مقدم الرأس، ولكن لو تجمع الشعر من الجانب على مقدمه، أو كان الشعر في مقدمه طويلاً بحيث يخرج بمده عن حد الوجه فلا يكفي المسح عليه، بل يجب المسح على منبت الشعر في المقدم او مفرق الرأس. من كان يضع على رأسه شعراً اصطناعياً فان كان الشعر الاصطناعي مثل القبعة ألموضوعه على الرأس تجب أزالته ومسح ما تحته، واما ان كان مزروعاً في جلدة الرأس ولايمكن نزعه او كان نزعه مستلزماً للضرر أو المشقة ولم يمكن إيصال الرطوبة الى بشرة الرأس مع وجوده فيجزي المسح على الشعر المذكور.
ب)موضوع المسح هو ظاهر القدم من أطراف احد الأصابع إلى مفصل الساق، واما مسح أسفل الأصابع (اي الموضع الملاقي للأرض حين المشي عليها) فهذا لم يثبت استحبابه. إذا لم يكن مسح القدم مستوعباً لأطراف الأصابع بأن مسح ظاهر القدم ومقدار من الأصابع فقط كان وضوؤه باطلاً، ولكن لو شك في انه عندما كان يمسح هل كان يمسح الى إطراف الأصابع ام لا ؟ فوضوؤه محكوم بالصحة.
ج) يشترط في مسح الرأس والقدمين ان يكون بالرطوبة المتبقية على اليد من ماء الوضوء، واذا لم يبق فيها رطوبة للمسح فلا يمكنه الإتيان بالرطوبة من الخارج، بل يأخذ الرطوبه من لحيته او حاجبيه ويمسح بها، والاحوط وجوباً ان يكون مسح الرأس باليد اليمنى، نعم لايشترط ان يكون المسح من الأعلى الى الأسفل. لو قام المتوضئ عند غسل اليدين والوجه يقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفية المياه فلا إشكال عليه ووضوؤه صحيح، ولكن بعد الفراغ من غسل اليد اليسرى، وقبل المسح بها لو وضع يده على الحنفية المبللة بالماء يشكل حينئذ صحة وضوئه لو فرض اختلاط ماء وضوء كفه بالماء الخارج. حيث انه يجب مسح الرجلين ان يكون بالرطوبة الباقية من الوضوء في الكفين فلذا يجب عند مسح الرأس عدم إيصال اليد الى أعلى الجبهة لو فرض بحيث تصل الى رطوبة الوجه لكي لا تختلط رطوبة اليد المحتاج اليها في مسح الرجل برطوبة الوجه.
د) يجب حال المسح امرار اليد على الرأس او الرجل، فلو ثبت يده وحرك رأسه او رجله بطل المسح.
هـ) يجب ان يكون محل المسح جافاً نعم لاتضر الرطوبة اذا كانت لاتؤثر على رطوبة الكف.
يجب تجفيف محل المسح من القطرات الموجودة على ظاهر القدم حتى يكون التأثير من الماسح على الممسوح لاالعكس.
و) اذا كان ظاهر القدم متنجساً ولايمكن تطهيره والمسح عليه، وجب التيمم.
ز) الشخص المصاب بالشلل في رجليه ويمشي بمساعدة حذاء طبي وعكاز تين خشبيتين، فإذا كان نزع الحذاء منهما لأجل مسح الرجلين صعباً جداً وحرجاً عليه يجزيه المسح عليهما ويصح وضوؤه. الشخص الذي يخرج منه الريح دائماً (المبطون) اذا لم يكن لديه فتره يحفظ فيها وضوءه الى اخر الصلاة وكان تجديد الوضوء له في اثناء الصلاة حرجاً عليه فيمكنه ان يصلي بوضوء واحد لكل صلاة (اي يكتفي بوضوء واحد لكل صلاة) حتى وان بطل وضوؤه في الأثناء. لا فرق بين الرجل والمرآة في كيفية وأفعال الوضوء، الا انه يستحب للرجل عند غسل الذراعين ان يبدأ بظاهرهما، بينما يستحب للمرآة ان تبدأ بباطنهما. شرائط الوضوء
1ـ النية :
يجب الآتيان بالوضوء بقصد القربة، بمعنى أنه يأتي بهذا العمل المخصوص امتثالاً لأمر الله تعالى فلو أتى به رياءً أو لأجل التبريد مثلاً بطل وضوؤه.
2ـ ان لايكون هناك مانع من استعمال الماء : من خاف المرض من استعمال الماء او خاف العطش لو صرف الماء في الوضوء يجب ان لايتوضأ.
3ـ ان يكون الماء مطلقاً : يشترط ان يكون ماء الوضوء مطلقاً فلو توضأ بالماء المضاف بطل وضوؤه.
4 ـ ان يكون الماء طاهراً : يشترط ان يكون ماء الوضوء طاهراً فلو توضأ بالماء المتنجس بطل وضوؤه.
من كان يبحث عن الماء فوجد ماءً وسخاً وملوثاً، فان كان هذا الماء طاهراً ومطلقاً ولأضرر من استعماله، ولم يكن يخاف الضرر منه أيضاً يجب الوضوء به ولاتصل النوبة الى التيمم.
5 ـ ان يكون الماء مباحاً : يشترط في ماء الوضوء ان يكون مباحاً فلا يجوز الوضوء بالماء المغصوب. لا أشكال في الاستفادة من الماء الذي وضع في مكان مسبل لوضوء المصلين على الإطلاق.
لأمانع شرعاً من الوضوء بالماء الموجود بالمساجد والمراكز والإدارات التي بنتها الحكومة التابعة للبلاد الإسلامية.
اذا كانت مؤسسة المياه تمنع من نصب المضخات المائية فلا يجوز نصب المضخة والاستفادة منها، والوضوء بالماء الحاصل من تشغيل المضخة محل أشكال، حتى للساكنين في الطبقات العليا من المبنى الذين اضطروا الى نصب المضخة بسبب ضعف قوة دفع الماء.
كل شخص من القاطنين في المجتمع السكني او غير السكني مدين شرعاً بما يجب عليه دفعه من تكاليف الاستفادة من الإمكانيات المشتركة بينهم (من قبيل تكاليف المياه الباردة والحارة والتكييف والحراسة وأمثالها)، ولو امتنع من دفع ثمن الماء الذي يستفيد منه في الوضوء فوضوؤه مشكل، بل باطل.
6ـ أباحة الإناء: يشترط ان يكون إناء ماء الوضوء مباحاً فلا يصح الوضوء من الإناء المغصوب فيما لو انحصر به ولا يوجد إناء مباح لتفريغ الماء به، وكان الوضوء بالغمس، نعم لو كان الوضوء بالاغتراف منه صح وان فعل حراماً بالتصرف في الإناء المغصوب.
7ـ طهارة أعضاء الوضوء :
يشترط ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة حين غسلها ومسحها، ولكن لو تنجس عضو من أعضاء الغسل لو المسح بعد غسله او مسحه فلا يضر بصحة الوضوء، نعم يجب تطهيره لأجل الصلاة تحصيلاً للطهارة من الخبث. إذا كان بعض مواضع الوضوء نجساً فتوضأ ثم شك في انه طهره قبل الوضوء أولا، فان لم يكن ملتفتاً الى طهارته ونجاسته حال الوضوء بطل وضوؤه وإما لو علم أو احتمل انه التفت الى ذلك كان وضوؤه صحيحاً وعلى اي حال يجب تطهير ذلك الموضع.
8 ـ ان لايكون هناك حائل يمنع وصول الماء :
يشترط ان لايكون هناك حائل على أعضاء الوضوء يمنع وصول الماء إليها والا بطل وضوؤه. الدهون التي توجد بشكل طبيعي على الشعر أو البشرة لأتعد مانعاً إلا أذا كانت بمقدار تمنع من وصول الماء إلى الشعر أو البشرة.
اذا كان الصبغ على الأظافر له جرم يمنع من وصول الماء إلى الظفر فالوضوء معه باطل.
اللون الاصطناعي الذي تستعمله النساء في تلوين شعر رؤوسهن وحواجبهن اذا كان مجرد لون وليس له جرم يمنع من وصول الماء إلى الشعر فالوضوء معه صحيح.
الحبر اذا كان له جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة فالوضوء معه باطل وتشخيص الموضوع بيد المكلف.
الوشم اذا كان مجرد لون ولم يكن على ظاهر البشرة شيء مما يمنع من وصول الماء اليها فالوضوء معه صحيح.
مجرد وجود قشرة الكلس أو الصابون التي تظهر على الأعضاء بعد جفافها لاتضر بصحة الوضوء إلا ان يكون لها جرم يمنع من وصول الماء الى البشرة (اي ظاهر البشرة)
لو علم بالتصاق شيء على أعضاء الوضوء وشك في انه مانع من وصول الماء الى ما تحته ام لا تجب إزالته لو علم بوجود الحائل على أعضاء الوضوء قبل الوضوء فتوضأ ثم شك في ان الماء وصل الى ما تحته ام لا فان احتمل انه كان ملتفتاً اليه حين الوضوء فوضوؤه صحيح.
اذا شك في وجود الحاجب على أعضاء الوضوء فان كان لاحتمال وجوده منشأ عقلائي كما اذا كان ذلك بعد قيامه بالبناء ونحوه فيجب الفحص عنه او يمسح عليها بمقدار يحصل معه الاطمئنان بزواله على تقدير وجوده.
9 ـ الترتيب :
يجب الآتيان بأفعال الوضوء بالترتيب المتقدم في بحث كيفية الوضوء فلو اخل بذلك بطل وضوؤه
10- الموالاة: يجب الإتيان بأفعال الوضوء تباعاً على النحو المتعارف بمعنى ان لايكون هناك فاصل زمني بحيث يستلزم جفاف الأعضاء السابقة حين الاشتغال بالفعل ألوضوئي اللاحق (الغسل والمسح).
11 ـ المباشرة : يجب على المتوضئ ان يقوم بنفسه بتمام أفعال الوضوء فلو أعانه على ذلك شخص اخر بان قام بتوضيئه او أراق الماء على وجهه ويديه او مسح رأسه وقدميه كان وضوؤه باطلاً.
من عجز عن القيام بالوضوء بنفسه بسبب المرض ونحوه، جاز بل وجب عليه استنابه الغير فيوضأه الغير أو يساعده عليه ولكن يجب على المتوضأ هنا ان ينوي الوضوء بنفسه ويمسح بيده اذا كان قادراً على ذلك والا اخذ النائب بيده ومسح بها رأسه وقدميه ولكن اذا عجزعن هذا المقدار ايضاً اخذ النائب الرطوبة عن يده ومسح بها، ولو لم يكن للمتوضأ يد او كف اخذ الرطوبة من ذراعه ومسح بها وان لم يكن له ذراع اخذ الرطوبه من الوجه ومسح بها الرأس والقدمين.
12ـ ان يكون لديه وقت كاف للوضوء والصلاة:
إذا ضاق الوقت بنحو لو أراد الوضوء فلا يمكنه الإتيان بالصلاة بتمام أجزائها في الوقت بل كان يقع بعضها خارجه ففي هذه الحالة يسقط الوضوء ويجب التيمم وإيقاع الصلاة بتمامها في الوقت، نعم لو كان التيمم يحتاج إلى نفس الوقت الذي يحتاجه الوضوء فيجب حينئذ الوضوء.